تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ما يشك في كونه أهلياً .
شرح
الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 82 من أبواب الإحرام .وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 82 من أبواب الإحرام .إلى غير ذلك فإن مقتضاها جواز النحر والذبح بالإضافة إليها وأن توحشت . ثمّ إنه ظاهر عدة من الروايات أن كل ما كان كالدجاج لا يصف لا يكون الاستيلاء عليه صيداً ولا ذبحه من ذبح الصيد منها صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي قال ليس من الصيد أنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصفّ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 40 من أبواب كفارات الصيد .وصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم قال نعم أنها لا تستقل بالطيران ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 40 من أبواب كفارات الصيد .وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 40 من أبواب كفارات الصيد .وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ، باب 41 من أبواب كفارات الصيد .إلى غير ذلك فلا بأس بالالتزام بأن ما كان كالدجاج في حلية الأكل والطيران يحل أكله للمحرم في الحرم وخارجه ويجوز ذبحه في الحرم للمحل والمحرم والله العالم .