تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
حيوان البحر لدلالة الكتاب المجيد على جوازه وللروايات الواردة في تمييز الحيوان البري عن البحري حيث إن مقتضاها حلية صيد البحري فيرفع اليد بهما عما دلّ على حرمة مطلق الصيد كالعموم في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 2 ، ص 415 .وتلك الروايات ما ورد بعضها في تميز طير الماء عن الطير البري كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحة ويتزود قال الله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ ) * قال فليتخير الذين يأكلون وقال وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيدا البحر وبعضها واردة في أن كل حيوان يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر لا يجوز للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أبواب تروك الإحرام .وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) الجراد من البحر وقال كل شيءٍ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزّ وجل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكله طرية ومالحة ويتزود قال الله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً ) * لكم قال فليتخير الذين يأكلون وقال وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير يكون في
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 214 | الميرزا جواد التبريزي