تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ومن كان على نفس الحد فالظاهر أنّ وظيفته التمتع [ 1 ] ، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحد . ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكَّنه
شرح
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( ما نعلم حجّا لله غير المتعة إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا ، يا ربّنا ، عملنا بكتابك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 3 من أقسام الحج ، الحديث 6 التهذيب : 5 26 / 78 الاستبصار : 2 151 / 496 .الحديث ، حيث لا يرفع اليد عن العموم في غير المتيقن مع إجمال الخاص ، وهو من يكون بعده من المسجد الحرام ومنزله أقل من ثمانية وأربعون ميلاً . أقول : قد تقدم التأمّل في العموم المذكور ، ويأتي بيان الوظيفة عند تردّد الواجب عليه بين التمتع والإفراد . [ 1 ] من كان أهله على نفس الحد يجب عليه التمتع لأنّ حكم الإفراد أو القرآن معلَّق في صحيحة زرارة على دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وحكم التمتع فيها وإن كان معلَّقاً فيها على عنوان وراء ثمانية وأربعين ميلاً ، كما هو ظاهر اسم الإشارة إلَّا أنّ المستفاد من الآية ولو بانضمام الروايات هو أنّ التمتع بالعمرة إلى الحج وظيفة من لم يكن أهله حاضري مكة المفسر حضورها بكون أهله بما دون الحد ، وممّا ذكر يظهر أنّه لو شك المكلف في المسافة وانّ أهله دون الحدّ المذكور أم لا ، فالاستصحاب في عدم كونه حاضراً يدرجه في موضوع وجوب التمتع . وعلى الجملة إجمال صحيحة زرارة بالإضافة إلى من كان رأس الحدّ لا يوجب الإجمال في الآية المباركة المستفاد منها ولو بانضمام الروايات انّ التمتع بالعمرة إلى الحج وظيفة من لم يكن أهله فيما دون الحدّ ، وممّا ذكر يظهر أنّه في موارد تردد أمر بيته في أنّه دون الحدّ أم لا ، لا يجب الفحص ، بل يبنى على عدم كونه دون الحد فيثبت في
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 10 | الميرزا جواد التبريزي