شرح
عمار الصيرفي فسأله عنها ، فقال : نعم هو واجب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 82 ، ص 444 .، ونحوها في الدلالة على اعتباره فيها ما رواه محمد بن عيسى في المعتبرة ، قال : « كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليهما السّلام ) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 82 ، ص 443 .، ويؤيّدها مثل خبر إسماعيل بن رباح ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 82 ، ص 445 .، والتعبير بالتأييد لضعف السند ، وأمّا مثل خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء » ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 82 ، ص 445 .فلا يصلح لرفع اليد عن الروايات المتقدمة وحملها على الاستحباب لضعف سنده .
ثمّ ظاهر الأصحاب كظاهر صحيحة عبد الله بن سنان كون موضع هذا الطواف بعد الحلق والتقصير ، كما أنّ ظاهرهم بل المصرّح به في كلام جماعة عدم الفرق في لزوم طواف النساء بين الرجل والمرأة ، وبين الكبير والصغير .
كما هو مقتضي إطلاق قوله ( عليه السّلام ) كما في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد « العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء » ولزومه على الصبي بمعنى أنّه يمنع عن النساء ما دام لم يطف ، كما يمنع عن سائر المحرمات على المحرم ما دام لم يحلق أو لم