تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
محترم ، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ، والمفروض أنّه لم يكن مغروراً من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة [ 1 ] ، من غير استحقاق لشيء على التقديرين . ( مسألة 12 ) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج [ 2 ] من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلَّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّراً بين النوعين أو الأنواع ، كما في الحج ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد
شرح
شخصاً لتكميل حفر البئر فيكون لمقدار حفره مالية ، بخلاف الموارد التي يكون المقدار المأتي به فاسداً لا يترتب عليه أي أثر عقلائي ، بحيث لا يكون له مالية بهذا اللحاظ ، ففي مثلها لا يكون استحقاق الأجرة للعامل إذا لم يتم العمل ؟ من غير فرق بين أن لا يتعلق به عقد الاستئجار أصلا أو تعلق به ولكن بوصف المقدمية ومجرد التبعية . [ 1 ] المراد أنه لا تبطل بموته الإجارة إذا لم يكن الإتيان مقيداً بسنة موته بل كانت مطلقة من حيث السنة والمباشرة ، فيلزم أن يأتي من يستأجر من تركته ولو في السنة الآتية . ولا يبعد أن يقال إذا كان موته قبل إحرامه وأمكن له أن يوصي أن يقوم شخص آخر مكانه ويأتي بالحج عن المنوب عنه فَعَلَ حتى فيما إذا كانت نيابته بالاستئجار ، ولو بشرط المباشرة وسواء كانت الإجارة في سنته أو مطلقاً ، كل ذلك لإطلاق موثقة عمار المتقدمة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، حيث ورد فيها « ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل » حيث إن عدم التقييد بما إذا كانت نيابته تبرعاً أو كانت بعقد الإجارة في سنته مقتضاه الإطلاق والله العالم . [ 2 ] التزم ( قدّس سرّه ) بلزوم تعيين نوع الحج في الإجارة وأنه يستأجره على حج التمتع