( مسألة 11 ) إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة [ 1 ] إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة ، وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل الإحرام أو بعده وقبل الدخول في الحرم ، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلاًّ ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه ، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه ،
شرح
عمار ، فتكون النتيجة الاجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب في الطريق بعد إحرامه . وعدم الاجزاء فيما إذا كان موته قبل إحرامه . ولو قيل بإجمال ما في موثقة عمار أو كون ظاهرها كظاهر موثقة عمار الموت في الطريق سواء كان قبل الإحرام أم بعده فيؤخذ بإطلاق موثقة عمار أو كون ظاهرها كظاهر موثقة عمار « الموت في الطريق سواء كان قبل الإحرام أم بعده » فيؤخذ بإطلاق موثقة عمار على تقدير الإجمال ، وتتعارضان وتتساقطان
على تقدير التعارض فيرجع إلى القاعدة الأولية التي مقتضاها عدم الاجزاء ، ويؤخذ بما في موثقة إسحاق بن عمار بما إذا مات في مكة قبل تمام الأعمال أو في الحرم بناءً على التسالم على عدم خصوصية لمكة وإنما الخصوصية للدخول في الحرم .
[ 1 ] إذا مات بعد إحرامه وقبل دخول الحرم إذا كان أجيراً على تفريغ الذمة بالنسبة إلى ما أتى به من الإحرام أو إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الاعمال المخصوصة ، فما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) من عدم استحقاقه شيئاً فيما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم سواء كان أجيراً على تفريغ الذمة أو على الأعمال المخصوصة ، مبني على عدم الاجزاء فيما إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم ، حيث بناءً عليه يكون نظير ما استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطل صلاته اختياراً أو