تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 23 ، ص 195 .وموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء » قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سُئل ان لم يقدر ؟ قال : ان كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 23 ، ص 195 .. ولكن لا يخفى ضعف الروايتين الأوليتين سنداً ، وظاهر الأولى الأخذ للحج الاستحبابي لا لحجة الإسلام ، فإن المفروض فيها من أخذ المال منه للحج عنه حتى ولو كان المراد حجة الإسلام ، كأن يقيد ( بأنه عجز عن الخروج وأخذ رجل منه مالاً ليحج عنه ) فمدلولها لو مات ولم يترك شيئاً كتب للحي ثواب الحج لقصده الإتيان بالحج الاستحبابي بالاستنابة وتحسب حجة الميت حجة له إذا كان للميت حجة عند الله ، ومما ذكر يظهر الحال في الموثقة ، أضف إلى ذلك ما يأتي في الأجير من « انه إذا مات في الطريق قبل الإحرام لا يجزي ذلك في حجة الإسلام » فكيف الاجزاء قبل الخروج بمجرد الإجارة كما هو مقتضى الاستظهار ، وأما صحيحة إسحاق بن عمار ، قال : « سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطى الدراهم غيره ، فقال : ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزي عن الأول ، قلت : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 15 ، ص 185 .فناظرة إلى موت الأجير في الطريق أو قبل تمام الاعمال ، فيأتي
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 218 | الميرزا جواد التبريزي