تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( مسألة 7 ) يشترط في صحّة النيابة [ 1 ] قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .
شرح
حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 9 ، ص 179 .ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سمعته يقول : « يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 9 ، ص 178 .. أقول : قد تقدم أن مقتضى ما ورد في صحيحة حكم بن حكيم المروية في باب 28 من أبواب وجوب الحج ، جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة ، حيث ورد فيها جواز قضاء المرأة الحج الذي على الميت فتحمل الموثقة على الكراهة ، ومما ذكر يظهر الحال في غير الموثقة مع أن في إسنادها ضعف . وأما رواية إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل « صرورة لم يحج قط » حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة ، من حجة الإسلام أو لا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ، فكتب ( عليه السّلام ) ، لا يجزي » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 16 ، ص 174 .فيحمل على عدم الاجزاء عن النائب إذا كان مستطيعاً أو بعد ما صار كذلك ، فإن الاجزاء عنه بمعنى إعطاء الثواب ما لم يكن له مال على ما ورد في بعض الروايات والله العالم . [ 1 ] يعتبر في صحة الحج نيابة قصد الحاج ، النيابة عن الغير وتعيين ذلك الغير في قصده . فإنه بعد قيام الدليل على مشروعية النيابة في الحج على ما تقدم يكون حج الشخص عن نفسه أو عن الغير يكون بالقصد ، وفي فرض كونه عن الغير لا بد من