( مسألة 8 ) كما تصح النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة [ 1 ] ،
شرح
تعيينه ليقع الحج عنه ، نعم لا يعتبر تعيينه على نحو التفصيل بل يكفي التعيين الإجمالي .
أي بالعنوان بحيث لا ينطبق إلا على معين كقصده الحج عمن استأجره أو عمن أوصى إليه ونحو ذلك ، نعم ورد في بعض الروايات ما ظاهره لزوم تسمية المنوب عنه عند المناسك والتسمية ظاهرها ذكر الاسم كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له « ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : تسميته في المواطن والمواقف » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 16 ، ص 187 .ولكنها محمولة على الاستحباب لحصول المقصود بالقصد ، ولبعض الروايات الأخرى النافية لاشتراطها كصحيحة البزنطي أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأول ( عليه السّلام ) « عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : إن الله لا تخفى عليه خافية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 16 ، ص 188 .وقد ورد في صحيحة مثنى عبد السلام عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 16 ، ص 188 .ويحمل ذكره عند الأضحية أيضاً على تأكد الاستحباب لمقتضى التعليل في صحيحة البزنطي ، ولما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها أتجزي صاحب الأضحية ، قال : نعم أنما هو ما نوى » ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 16 ، ص 189 ..
[ 1 ] فان ما ورد فيمن يحج عن ميت أو عن الحي يعم ما إذا كان حجة عن