( مسألة 100 ) بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد [ 1 ] ، بل وكذا لو أوصى بالحج ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث .
( مسألة 101 ) إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت [ 2 ] ، وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلَّداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الَّذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً ، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه ، وعلى الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ،
شرح
الذي أمر بدفعه إليه » وبتعبير آخر تأخيرهم في الإحجاج عن الميت إتلاف للحج عنه فيضمنون لمنعه .
[ 1 ] قد تقدم أن الحج النذري لا يخرج من أصل المال وإنما يخرج من الثلث بالوصية ، ولو لم يكن في البين قرينة على وصيته بالحج البلدي أو كونه منذوراً فلا يبعد الاكتفاء بالحج الميقاتي .
[ 2 ] لا يخفى أن تقليد الميت كان طريقاً إلى إحرازه الوظيفة بالإضافة إلى نفسه ولا يكون الطريق إلى وظيفة الوارث إلا تقليد نفسه ، حيث إنه يرث المال بعد إخراج الحج . ولو كان مقتضى تقليد الميت الاكتفاء بالحج من الميقات وتقليد الوارث الحج عنه من البلد لا يكون تقليد الميت طريقاً للوارث إلى تملك الزائد عن أجرة الحج الميقاتي ، وكذا العكس . وعليه فعلى الوراث الأخذ بمقتضى تقليدهم وكونهم مكلفين بإخراج الحج عن الميت من تركته ، وهكذا الحال إذا كان اختلاف تقليد