( مسألة 102 ) الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره ، استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحّة عمله ولو مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب [ 1 ] لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلَّا بأزيد وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة وإن كانت أحوط .
( مسألة 103 ) قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر .
( مسألة 104 ) إذا علم أنّه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضاً [ 2 ] .
( مسألة 105 ) إذا علم استطاعة الميّت مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه [ 3 ] ، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
( مسألة 106 ) إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا فالظاهر وجوب
شرح
[ 1 ] وذلك لدعوى انصراف الأمر بالقضاء إلى المناسب والمتعارف لحال الميت .
[ 2 ] قد تقدم أن العبرة بتقليد الوارث ولا عبرة بتقليد الميت سواء علم ذلك أم لم يعلم .
[ 3 ] ولو بالأصل في عدم اشتغال ذمة الميت بالحج ، نعم لو بنى أن الموضوع لوجوب الحج على الميت في حياته هو الموضوع لوجوب القضاء عنه مع تركه إلى أن مات فيجب القضاء عنه ، إذا أحرز تحقق الشرائط في حقه ولو بالأصل .