صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها فقال ( عليه السّلام ) : ضمنت إلَّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكَّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكَّة فليس عليك ضمان » نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحج وجب إبقاؤها [ 1 ] .
( مسألة 87 ) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ، سواء عينها الميت أو لا ، والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت
( مسألة 88 ) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكَّة إن أمكن ، وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وربّما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلَّا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب
شرح
مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 37 ، ص 349 .، ولكن في سندها بل في دلالتها ضعف ، اما الأول فلعدم ثبوت وتوثيق لزيد النرسي ، ولا لعلي بن يزيد ، وأما الثاني فإن غاية المستفاد منها عدم دخول التركة في الميراث مع عدم وفائها بمصارف الحج في صورة وصية الميت بالحج ، وأما مع عدم الوصية فلا دلالة لها على ذلك .
[ 1 ] لا يبعد القول بعدم وجوب الإبقاء بالاستصحاب في عدم تبرع البقية وبقائها على ما عليه من عدم كفايته بمصارف الحج فتدخل في الميراث ، نعم هذا حكم ظاهري فلا ينافي ضمان الوارث إذا وجد بعد ذلك متبرع للبقية أو صارت التركة وافية لمصارفه .