على الجميع [ 1 ] بالنسبة كما في غرماء المفلس ، وقد يقال يقدم الحج على غيره وإن كان هناك دين ، للنّاس لخبر معاوية بن عمّار الدال على تقديمه على الزكاة ونحوه بخبر آخر ، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب لأنّهما في خصوص الزكاة ، وربّما يحتمل تقديم دين النّاس لأهميّته ، والأقوى ما ذكر من التخصيص ، وحينئذ فإن وفت حصّة الحج به فهو ، وإلَّا فإن لم تف إلَّا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصّته في الدين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما ، والأحوط تقديم الحج ، وفي حج التمتّع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره ، وربّما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحج لأهميّته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملاً واحداً ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام .
شرح
ضريس وعبد الله بن أبي يعفور وعليه تكون على خلاف القاعدة ، فيرجع إليها في غير ذلك ، ويلتزم بعدم ثبوت القضاء فيما كان المنذور حجة ومات قبل الوفاء بها حتى مع تمكنه من الوفاء لأنه لم يثبت القضاء في النذر إلا في نذر الإحجاج أو الحج عن ولده إذا مات قبل الوفاء به والله العالم .
[ 1 ] إذا كان على الميت دين وخمس وزكاة ، فإن كان ما تعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً ، فلا ينبغي التأمل في تقديم إخراج الخمس والزكاة ، فان ديون الميت تؤدي من تركته ، ومقدار الخمس أو الزكاة في العين المتعلق بها أحدهما لا يكون من تركته ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الزكاة أو الخمس على ذمة الميت ، فإنهما كسائر الديون . فان كانت تركة الميت وافية بجميع ديونه ، فهو وإلا فيوزع عليها بالنسبة . كما يدل على ذلك موثقة زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) « عن رجل مات