تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمّة فالأقوى أنّ التركة توزع
شرح
يفي بنذره الذي نذر ، قال : ان ترك مالاً يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر . وإن لم يكن ترك مالاً إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي الفقيه : 2 / 263 / 1280 .وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) « رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب . فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي التهذيب : 5 / 406 / 1414 .ولكن لا يخفى أن المفروض فيها نذر الإحجاج وما ورد فيها من ثلثه ، لعله قرينة على كون الإخراج مع وصيته بثلثه في الخيرات ، ويناسبه ما ورد من حج الابن عن أبيه مع أن نذر أبيه كان متعلقاً باحجاج ابنه ، وما ورد في صحيحة ضريس من إحجاج رجل من ثلثه ينافيه : نعم ورد في صحيحة مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) « كانت لي جارية حبلى ، فنذرت لله ( عزّ وجلّ ) ان ولدت غلاماً أن أحجه أو أحج عنه ، فقال : ان رجلاً نذر لله ( عزّ وجلّ ) في ابن له ، ان هو أدرك أن يحج عنه أو يحجّه فمات الأب ، وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الغلام ، فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أن يحج عنه مما ترك أبوه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 23 ، الباب 16 ، ص 316 .وهذه كما تتم في نذر الإحجاج تعم نذر الحج عن الابن ، وظاهرها الإخراج من صلب المال الا ان الظهور بالإطلاق يحمل على ثلثه ، بقرينة صحيحة