تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
حج التمتّع أو القرآن أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتها ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك [ 1 ] أيضاً ، وأمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه وتقدّم على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر ،
شرح
من ثلثه ووجوب القضاء عنه سواء أوصى بالقضاء أو لم يوص أمر متفق عليه بين الأصحاب ، ويدلُّ عليه غير واحد من الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 5 وفي التهذيب : 5 / 493 / 1769 .وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي التهذيب : 5 / 4030 / 1405 وأورده كذلك في الباب 24 ، الحديث 3 .إلى غير ذلك ، وما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله ( عليه السّلام ) « ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤوا أكلوا أو ان شاؤوا حجوا عنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 4 وفي الكافي : 4 / 305 / 1 .لا ينافي ما ذكر فان ظاهر صورة عدم وفاء ما ترك لنفقة الحج عنه ، بل كفايته لأجرة الحمولة خاصة ، وفي الفرض يكون المال غير وافي للورثة . ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين كون ما على الميت حج التمتع أو حج الافراد والقران ، وكذا ما كان عليه عمرتهما . وقد ورد في صحيحة زرارة المتقدمة « فيمن مات قبل الانتهاء إلى مكة ، قال : يحج عنه ان كان حجة الإسلام ويعتمر انما هو شيء عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي الكافي : 4 / 370 / 4 .. [ 1 ] يعني يخرج من أصل التركة مع عدم الوصية بالقضاء عنه من ثلثه كما يدل
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 145 | الميرزا جواد التبريزي