بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباً ، والظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن [ 1 ] ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا .
( مسألة 80 ) لا يشترط وجود المَحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلَّت عليه جملة من الأخبار [ 2 ] ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكَّنها منها ، ومع عدمه
شرح
عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته « يقول المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 22 ، ص 219 ، الرواية 28431 ، الباب 22 .وموثقة سماعة قال : « سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها ، إلى أن قال : وليس لها أن تحج حتى تقضي عدتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 22 ، ص 219 ، الرواية 28432 ، الباب 22 ..
[ 1 ] لأنها زوجة تدخل فيما دل على عدم جواز خروجها إلى الحج المندوب إلَّا إذا طابت نفس زوجها ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها وعدمه .
[ 2 ] كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي الكافي : 5 / 282 / 4 .وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) « عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ قال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 .وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) « عن المرأة