تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان في صورة عدم تحليفها ، وأمّا معه فالظاهر سقوط حقه ، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلَّا ففي الصحّة إشكال [ 1 ] وإن كان الأقوى الصحّة . ( مسألة 81 ) إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت أو
شرح
التحالف للزوج المنع ولا للزوجة حق مطالبة النفقة لا يمكن المساعدة عليه ، فان حق الزوج مترتب على عدم ثبوت وجوب الحج عليها ، ومع إحراز وجوبه عليها بحلفها على أمنها وعدم خوفها يثبت لها حق النفقة ، ولا موضوع لمطالبة الزوج حق الاستمتاع بها أو لمنعها عن سفرها . كما أنه ليس المقام من باب التزاحم بين الحقين أو التكليفين فان التزاحم ما إذا ثبت الحقان أو التكليفان على واحد مع عدم تمكنه من الأداء . [ 1 ] ذكر ( قدّس سرّه ) بعد الاستشكال ان الأقوى الصحة ، ولكن لا يخفى ان مع زوال خوفها وحصول أمنها بوصولها إلى الميقات يجب عليها الحج إذا لم تكن خائفة من عودها إلى ما قبل الميقات عند رجوعها لاستطاعتها إلى الحج عند وصولها إلى الميقات ، وأما إذا لم تزل خائفة بعد وصولها إليه فالأظهر الحكم ببطلان حجها بناءً على أن خروجها عن بيتها في الفرض محرم ، فان وقوفها في عرفات والمشعر الحرام وطوافها وسعيها مصداق للحرمة على ما ذكرنا من استفادة ذلك مما ورد في خروجها عن بيتها . نعم إذا ظهر بعد حجتها أنه لم يكن في البين موجب لعدم أمنها وفرض حصول قصد التقرب منها كما إذا كانت جاهلة باعتبار خوفها لا يبعد الحكم بصحة حجها ، بل كونها حجة الإسلام بناءً على على أن خوفها طريق إلى عدم وجوب حجة الإسلام عليها ، والموضوع لوجوبها عليها ، عدم الضرر لها في حجها كما هو غير بعيد .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 142 | الميرزا جواد التبريزي