( مسألة 79 ) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه [ 1 ] ،
شرح
الدالة على الاجزاء كصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) « عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم منَّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إليّ ، وقال : سألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجة الإسلام ؟ قال : يقضي أحب إلى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي التهذيب : 95 / 23 ، والاستبصار : 2 / 145 / 472 .وما ورد في بعض الروايات من الأمر بالإعادة ، يحمل على الاستحباب . بقرينة ما في ذيل هذه الصحيحة ونحوها ، وربما أن ظاهر مثل هذه الصحيحة ناظرة إلى أن فقد الولاية عند الحج مع استبصاره بعده لا يوجب القضاء تفضلاً من الشارع ، فلا يعم ما إذا كان المأتي به فاسداً حتى على مذهبه ، نعم لو كان حجه على مذهبنا وتمشى منه قصد القربة ولو لاحتمال صحة الحج على المذاهب الأخر فلا يبعد شمول الإطلاق لذلك أيضاً .
شرائط وجوب الحج وعدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته
[ 1 ] ولعله من غير خلاف ويشهد له جملة من الروايات لصحيحة محمد عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي التهذيب : 5 / 400 / 1391 والاستبصار : 2 / 318 / 1126 .وصحيحة معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) امرأة لها زوج فأبى أن يأذن