تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فيشترط إذنه [ 1 ] ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة ،
شرح
[ 1 ] من غير خلاف ، حيث إنّه لا يجوز لها الخروج من بيتها من غير رضا زوجها خصوصاً إذا كان منافياً لحق الزوج ، ويدلُّ على ذلك صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) « قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام وتقول لزوجها أحج من مالي إله أن يمنعها من ذلك ، قال : نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 79 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي التهذيب : 5 / 400 / 1393 .وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 20 ، الباب 79 ، ص 158 .وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : « سألته عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : الجزء 20 ، الباب 72 ، ص 159 .ومما ذكر أنه يجوز له منعها عن السفر مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأولى ووثوقها بإدراك المناسك مع التأخير ، ومما ذكر يظهر الحال في المطلقة الرجعية قبل انقضاء عدتها فإنها زوجة ، بل يدل عليه بعض الروايات المعتبرة كصحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) « عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها » ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي التهذيب : 5 / 402 / 1399 والاستبصار : 2 / 318 / 1125 .ومثل هذه محمول على المطلقة الرجعية بقرينة موثقة معاوية بن عمار