شرح
ذلك ، ولا جناح عليهما ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 145 ح 1 ، تفسير العياشي : 1 / 278 ح 282 ، الوسائل : 21 / 350 ، أبواب القسم ب 11 ح 2 ..
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلَّقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأُعطيك من مالي وأحلَّلك من يومي وليلتي ، فقط طاب ذلك كلَّه ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 145 ح 3 ، التهذيب : 8 / 103 ح 349 ، الوسائل : 21 / 350 ، أبواب القسم ب 11 ح 3 ..
ورواية أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) * قال : النشوز : الرجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له : أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا ، وأحلَّلك من يومي وليلتي ، على ما اصطلحا فهو جائز ( 3 )( 3 ) تفسير العياشي : 1 / 268 ح 281 ، الوسائل : 21 / 35 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 11 ح 6 ..
ورواية زرارة قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السّلام ) عن النّهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء ، نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها فإنّ ذلك جائز لا بأس به ( 4 )( 4 ) تفسير العياشي : 1 / 278 ح 283 ، الوسائل : 21 / 351 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 11 ح 7 ..
وغير ذلك من الروايات الَّتي يتحصّل من مجموعها ما أفاده في المتن بالإضافة إلى الحلَّية للأزواج ما بذلت الزوجات فيما لو ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة ، أو همّ بطلاقها لكبر سنّها أو قبح منظرها أو سوء أخلاقها أو غير ذلك ،