شاءت وأين شاءت ونحو ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في الشرائع : وهو يعني الشقاق فعال من الشق ، كأنّ كلّ واحدٍ منهما في شقّ ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 339 .. وقال في الجواهر : ولعلّ الأولى كونه من الشقّ بمعنى التفرّق الذي منه شقّ فلان العصا ، أي فارق الجماعة ، وانشقّت العصا أي تفرّق الأمر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 209 ..
وكيف كان فالأصل في هذه المسألة قوله تعالى في سورة النساء : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما إِنَّ الله كانَ عَلِيماً خَبِيراً ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 35 .. وقد ورد في تفسيرها روايات ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا أجمعا وإن شاءا فرَّقا ، فإن جَمعا فجائز وإن فرّقا فجائز ( 4 )( 4 ) الفقيه : 3 / 337 ح 1662 ، الكافي : 6 / 146 ح 2 ، التهذيب : 8 / 103 ح 350 ، الوسائل : 21 / 348 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 10 ح 1 ..
ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السّلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 146 ح 1 ، الوسائل : 21 / 349 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 10 ح 2 ..
ورواية صحيحة لمحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن قول