تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
الله عزّ وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 147 ح 5 ، الوسائل : 21 / 352 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 12 ح 1 .. ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 147 ح 3 ، الوسائل : 21 / 352 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 12 ح 2 .. ورواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن قول الله عزّ وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلَّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : فرّقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما ؟ فقال : لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق ، فإن اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 146 ح 4 ، التهذيب : 8 / 104 ح 351 ، مستطرفات السرائر : 83 ح 23 ، الوسائل : 21 / 353 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 13 ح 1 .. وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . وينبغي في بيان المراد من الآية الشريفة من التنبيه على أُمور أكثرها مذكورة في المتن في هذه المسألة : الأوّل : إنّ المراد من خوف الشقاق والفراق بينهما هو وقوع النشوز من الطرفين ،