مسألة 5 : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا لذات الأدوار حين دور جنونها ولا للناشزة ، وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسّفر ، وليس عليه القضاء ( 1 ) .
شرح
وقد يظهر من المحكي عن أبي علي وجهٌ آخر للجمع ، قال : إذا دخل ببكر وعنده ثيّب واحدة فله أن يقيم عند البكر أوّل ما يدخل بها سبعاً ثمّ يقسّم ، وإن كانت عنده ثلاث ثيّب أقام عند البكر ثلاثاً حقّ الدّخول ، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمّة سبعة ، ويقيم عند كلّ واحدة من نسائه مثل ذلك ، ثمّ يقسّم لهنّ جاز ، والثيّب إذا تزوّجها فله أن يُقيم عندها ثلاثاً حقّ الدخول ، ثمّ يقسّم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثاً قسمة متساوية ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 327 - 328 ..
وفي الجواهر : أنّه كما ترى لا شاهد له ، ولا ينتقل إليه من مجرّد اللفظ ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 172 ..
( 1 ) أمّا عدم ثبوت القسمة في الصغيرة ، فقد علَّله في الجواهر مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه بأنّ القسمة من جملة حقوق الزوجيّة ، وهي بمنزلة النفقة الَّتي تسقط بالصغر ، ثمّ أورد عليه بأنّ الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذّ به فلا دليل على سقوط النفقة بالإضافة إليها ، مضافاً إلى اندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدلّ على استحقاقها اللَّيلة من الأربع ( 3 )( 3 ) الوسائل : 21 / 337 - 338 و 347 - 348 ، أبواب القسم ب 1 و 9 .، وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قُلنا به لا يقتضي سقوط حقّها من القسم ، اللَّهم إلَّا أن يشكّ في شمول أدلَّته لمثلها ،