تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
عدا الأولى ( 1 ) . مسألة 7 : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمّها وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما فضلًا عن عيادة غيرهما ، وعن الخروج عن منزله إلَّا لحقٍّ واجب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يجوز الابتداء بأيّ من النساء في الشروع في القسمة ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ، وإن كان هناك ترتّب في الزفاف لإطلاق الخطاب وعدم الدّليل على التعيين وتساويها في الاستحقاق ، ولكنّ الأحوط الأولى التعيين بالقرعة لأجل الفرار عن احتمال الترجيح والتحاسد المتداول بينهنّ نوعاً ، وتخصيص ما عدا الأولى بهذه الأولويّة لأجل جريان هذا الاحتمال فيه بنحو أولى ، كما لا يخفى . ( 2 ) أمّا استحباب التسوية بين الزوجات في الأمور المذكورة في المتن لأنّه من كمال العدل والإنصاف المرغَّب فيهما شرعاً ، مع ما في ذلك من جبر قلوبهنّ وحفظهنّ عن التباغض . ففي مرسلة الطبرسي : وروى أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأُخرى ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 2 / 121 ، الوسائل : 21 / 343 ، أبواب القسم ب 5 ح 3 .. وفي رواية معمّر بن خلَّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 422 ح 1688 ، الإستبصار : 3 / 241 ح 862 ، الوسائل : 21 / 341 ، أبواب القسم ب 3 ح 2 .. وهي محمولة على