تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
مسألة 2 : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ واحدة كانت أو متعدّدة ( 1 ) .
شرح
والمهذّب ( 1 )( 1 ) المهذّب : 2 / 225 .والجامع ( 2 )( 2 ) الجامع للشرائع : 456 .. واختاره بعض المتأخّرين ( 3 )( 3 ) الروضة البهية : 5 / 411 ، نهاية المرام : 1 / 417 .ومتأخّريهم ( 4 )( 4 ) الحدائق الناضرة : 24 / 591 ، رياض المسائل : 7 / 190 .من وجوب القسمة مع التعدّد دون الواحدة ، وأفاد نفسه أنّ القول بوجوب القسمة ابتداء ولو في المتعدّدات يستلزم أحكاماً عديدة يصعب التزامها ، بل لعلَّها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم ، كعدم جواز الاشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلَّا برضا صاحبة الليلة ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 154 - 155 .. ( 1 ) أمّا عدم ثبوت هذا الحقّ للزوجة المتمتّع بها فلظهور ما ورد في هذا الباب من الكتاب ( 6 )( 6 ) سورة البقرة : 2 / 228 ، سورة النساء : 4 / 19 و 34 .والسنّة ( 7 )( 7 ) الوسائل : 21 / 337 - 348 ، أبواب القسم ب 1 - 9 .العمليّة أو القوليّة في النكاح الدائم ، مضافاً إلى أنّ بناء النكاح المنقطع الذي قد عرفت ( 8 )( 8 ) في أوّل « فصل في عقد النكاح وأحكامه » وفي أوّل « القول في النكاح المنقطع » .أنّه من مزايا الإسلام ، ورعاية للفِرار عن الزنا ، وعن عدم رعاية أحكام الزوجيّة الدائمة على خفاء هذا الأمر ، وهو لا يكاد يجتمع مع المبيت ، ولزومه بالنحو المذكور في الزوجة الدائمة ، كما لا يخفى .