تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مسألة 3 : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء ، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها 1 . مسألة 4 : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ والثيّب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) من الواضح أنّ ثبوت حقّ المضاجعة والمبيت للمرأة إنّما هو بنحو ثبوت الحقّ له لا الواجب التكليفي المحض ، وعليه فيجوز للمرأة رفع اليد عن حقّها والهبة للزوج ليصرفه فيما يشاء ليلتها ، كما أنّه يجوز لها الهبة لبعض الضرّات فتصير الضرّة ذات حقّ آخر بسبب الهبة ، فيجوز أن تهب للزوج أو لبعض الضرّات الأخرى ، كما لا يخفى . ( 2 ) الدليل على التفضيل المذكور المشهور ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 336 ، الروضة البهية : 5 / 420 - 421 ، مسالك الأفهام : 8 / 328 ، الحدائق الناضرة : 24 / 602 .. مضافاً إلى النبويّ : للبكر سبعة أيّام وللثيّب ثلاثة ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 301 ، سنن ابن ماجة : 1 / 617 ح 1916 ، سنن الدارمي : 2 / 101 ح 2205 .صحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى إله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام ( 3 )( 3 ) الفقيه : 3 / 269 ح 1281 ، الوسائل : 21 / 339 ، أبواب القسم ب 2 ح 1 .وحكي له خبر آخر بهذا المضمون ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 420 ح 1682 ، الإستبصار : 3 / 241 ح 864 ، الوسائل : 21 / 340 ، أبواب القسم ب 2 ح 5 .ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية أخرى بل اتّحادها مع الأولى . ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يتزوّج البكر ، قال : يقيم
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 473 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )