مسألة 6 : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ، وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما
شرح
بغير إذنه ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 337 .لأنّها في غير واجب أو ضروري من الناشزة الَّتي عرفت الحال فيها ، وقال في الجواهر : نعم إن كان في واجب مضيّق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقّها ، ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرّح به بعضهم ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه ، لاقتصاره في حكايته على ما إذا كان بإذنه في غرضها ، قال : وفيه قولان : من الإذن في تقوية حقّه فيبقى حقّها ، ومن فوات التمكين والاستمتاع المستحقّ عليها لأجل مصلحتها ، والإذن إنّما يؤثّر في سقوط الإثم ، وفوات التسليم المستحقّ وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله ، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب يعذر فيه ، فإنّه يسقط تسليم الثمن ، والأوّل خيرة العلَّامة في التحرير ( 2 )( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 41 .والثاني خيرته في القواعد ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 45 ..
قلت : مبنى المسألة على الظاهر أمران : أحدهما : أصالة تدارك هذا الحقّ وقضائه أوّلا ، ثانيهما : أنّ ظاهر أدلَّة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنّها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهنّ ، ولعلّ الأقوى الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، وهو كاف في سقوط الحقّ لها ، بل منه ينقدح الشك أيضاً في ثبوته في الأوّلين إن لم يكن إجماعاً ، والله العالم ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 31 / 191 .. انتهى كلام صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ، ومنه يظهر الوجه لعدم ثبوت القضاء المذكور في المتن ، كما لا يخفى .