تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
عندها سبعة أيّام ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 565 ح 39 ، الوسائل : 21 / 339 ، أبواب القسم ب 2 ح 3 .. وفي مقابل هذه الروايات مطلقة البصري المتقدّمة الدالَّة على أنّه يجعل للمرأة الجديدة ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم ، والحسن بن زياد المتقدّمة أيضاً الدالَّة على تفضيل المرأة الجديدة البكر بثلاث ليالٍ . وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى ؟ فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ، ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 419 ح 1680 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 ح 298 ، الوسائل : 21 / 340 ، أبواب القسم ب 2 ح 8 .. ولا يخفى أنّ المطلق منها محمول على المقيّد ، وأمّا الأخيرتان الدّالَّتان على تفضيل البكر بثلاث ليالٍ ، فقد جمع الشيخ في محكي التهذيبين ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 420 ذيل ح 1682 ، الإستبصار : 3 / 241 ذ ح 864 .بينهما وبين النصوص السّابقة بحمل السبع للبكر على الجواز والثلاث على الأفضل . وقد نُوقش في هذا الجمع المقتضي لكون الحكم من أصله ندبيّاً وإن مال إليه بعض الأفاضل ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 7 / 196 .من المتأخّرين بظهور النصّ والفتوى أنّ ذلك على جهة الاستحقاق لها ، والأصل فيه وجوب الوفاء ممّن عليه ، وبمعلوميّة رجحان نصوص السّبع في البكر بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف كما قيل ، بل الإجماع ( 5 )( 5 ) الخلاف : 4 / 413 - 414 ، نهاية المرام : 1 / 422 ، رياض المسائل : 7 / 196 .المحكيّ عن جماعة .