تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
مسألة 20 : لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت : إنّه معجّل وقال : بل مؤجّل ، ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل
شرح
عليه بعضهم ، كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 136 .في الصورة الأولى وهي الاختلاف في المقدار . ويدلّ عليه مضافاً إلى أصالة البراءة عن الزائد صحيحة أبي عُبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أنّ صِداقها خمسون ديناراً ، وليس لها بيّنة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 364 ح 1476 وص 376 ح 1522 ، الكافي : 5 / 386 ح 3 ، الوسائل : 21 / 274 ، أبواب المهور ب 18 ح 1 .. ثمّ إنّه قال المحقّق في الشرائع : ولو اختلفا في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضاً ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 333 .وقد فسّره في المسالك بدعوى المرأة استحقاقها عليه من جهة المهر مائة دينار ، سواء كان ذلك جميعه أو بعضه ، ثمّ حكى عن مشهور الأصحاب تقديم قول الزوج ، وذكر الصحيحة المزبورة إلى أن قال : ولا فرق بين كون مدّعاه ممّا يبذل مهراً عادة لأمثالها وعدمه عندنا لعموم الأدلَّة ، ثمّ قال : ومقتضى إطلاق الأصحاب والرواية أنّه لا يستفسر هنا بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل . وللبحث في ذلك مجال ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام : 8 / 298 - 299 .إلى آخر كلامه الطويل . وأنت خبير بفساد التفسير المذكور ، بل ظاهر العبارة كون مدّعاها تمام المهر ومدّعاه أيضاً ذلك ، والحكم فيه ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .