تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
باحتمال أنّ ذلك قد كان بإنكاح أبيه وهو صغير معسر ، فيكون المهر على أبيه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 132 .. وحكي عن الرياض ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 7 / 180 .الحكم بذلك قطعاً ، وعن كاشف اللثام ( 3 )( 3 ) كشف اللثام : 7 / 479 .الاستدلال عليه بالرّوايات ، مثل : رواية الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا دخل الرّجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر وقال : قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 386 ح 4 ، التهذيب : 7 / 376 ح 1521 ، الإستبصار : 3 / 223 ح 809 ، الوسائل : 21 / 257 ، أبواب المهور ب 8 ح 7 .. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا أُهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنّه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ( 5 )( 5 ) الكافي : 5 / 385 ح 2 ، التهذيب : 7 / 359 ح 1460 ، الإستبصار : 3 / 222 ح 806 ، الوسائل : 21 / 257 ، أبواب المهور ب 8 ح 8 .. وأورد على الاستدلال بمثلهما بأنّ الظاهر أنّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول ، بل قيل : إنّ الأمر كان كذلك في القديم ، فيكون حينئذٍ من ترجيح الظاهر على الأصل ، وعلى أيّ حال يكون موضوعها غير فرض المقام لأنّ الموضوع هنا النزاع في استحقاق المهر وعدمه ، وموضوع الروايات الاختلاف في وصول المهر المستحقّ إليها وعدمه ، فالموردان مختلفان جدّاً . وكيف كان فبعد قيام النصوص المستفيضة ( 6 )( 6 ) الوسائل : 21 / 319 - 320 ، أبواب المهور ب 54 .على أنّ الدخول موجب للمهر
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 449 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )