مسألة 23 : لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه ( 1 ) .
شرح
والمنكر بنظر العرف لأنّهما من العناوين المأخوذة في الروايات الموضوعة للأحكام ، واللَّازم في تشخيصها الرجوع إلى العرف ، ولا اعتبار بسائر الضوابط والموازين المذكورة في هذا المجال ، مثل الموافقة والمخالفة للأصل أو للظَّاهر أو كليهما لا يبعُد أن يكون الحكم في المقام هو حكم التّداعي ، كما أنّه نفى البُعد عنه في المتن ، فتدبّر جيّداً .
( 1 ) العمدة في هذه المسألة وجود روايات كثيرة فيها ، مثل :
صحيحة الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصّداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلَّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 400 ح 1 ، التهذيب : 7 / 389 ح 1559 ، الوسائل : 21 / 287 ، أبواب المهور ب 28 ح 2 ..
وموثّقة عُبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 400 ح 2 ، التهذيب : 7 / 389 ح 1558 ، الوسائل : 21 / 287 ، أبواب المهور ب 28 ح 1 ..
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يزوّج ابنه