مسألة 6 : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق ( 1 ) .
شرح
زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 257 ح 11 ، الفقيه : 3 / 89 ح 333 ، التهذيب : 10 / 136 ح 541 ، الإستبصار : 4 / 253 ح 957 ، الوسائل : 28 / 324 ، أبواب حد المرتد ب 1 ح 3 .. وغير ذلك من الروايات ( 2 )( 2 ) الوسائل : 20 / 547 - 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 6 و 7 .التي يتحصّل منها أنّه إذا كان الارتداد قبل الدخول يتحقّق الانفساخ في الحال ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، فإنّ جملة من الروايات وإن كانت واردة في ارتداد الرجل إلَّا أنّه ذكر في محكي الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركَّب ( 3 )( 3 ) رياض المسائل : 6 / 525 ..
وأمّا إذا كان بعد الدخول فلا إشكال في تحقّق الانفساخ إذا كان ارتداده عن فطرة ، كما هو الظاهر من إطلاق السؤال وفي عنوان الحكم مستقلا وأمّا إذا كان ارتداد الرجل عن ملَّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً فطريّاً كان أو ملَّياً لعدم الدليل على الانفساخ بمجرّد الارتداد حينئذٍ ، بل يتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة بالنحو المذكور في المتن ، وقد فصّلنا القول في تعريف الارتداد وتقسيمه إلى الفطري والملَّي وسائر الخصوصيات المترتّبة على الأمرين في كتاب الحدود المطبوع ، فراجع ( 4 )( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 540 - 544 ..
( 1 ) الدليل على كون العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة مثل موثقة عمّار الساباطي المتقدّمة ، المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها » وموردها وإن كان ارتداد الرجل المسلم ، وربّما يتخيّل أنّ الارتداد فيه مطلق شامل للارتداد الملَّي والفطري معاً ، إلَّا أنّ الظاهر هو أنّ قوله ( عليه السّلام ) : « بين مسلمين » بصورة