تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
لكن يفرّق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلَّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها ( 1 ) . مسألة 5 : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملَّة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأمّا إن كان ارتداده عن ملَّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلَّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد ( 2 ) .
شرح
على القول المزبور . ( 1 ) قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة ، ويستفاد من المتن لزوم التفريق بينهما ليلًا ونهاراً معاً ، حتى لا يتحقّق الوطء والدخول ، وهو الظاهر . ( 2 ) قال المحقّق في الشرائع : ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وسقط المهر إن كان من المرأة ، ونصفه إن كان من الرجل ، ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة من أيّهما كان ، ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول ، وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتدّ انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعد الدخول لأنّه لا يقبل عوده ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 294 .. والروايات الواردة في هذا المجال عبارة عن مثل : ما رواه الصّدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السّلام )
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 308 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )