تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مسألة 4 : لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة
شرح
لها عليه نصف الصداق . وقال : لم يزدها الإسلام إلَّا عزّاً ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 436 ح 6 ، الوسائل : 20 / 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 7 .. ولكن ذكر في الجواهر : إنّي لم أجد عاملًا بالرواية ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 52 .. هذا ، ويدلّ على الانفساخ في الحال أو بعد انقضاء العدّة جملة من الروايات المتقدّمة . الثالث : ما إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول بها انفسخ العقد لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة ، فإنّ الله لم يجعل : * ( لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * ( 3 )( 3 ) اقتباس من سورة النساء : 4 / 141 .. وإن كان إسلامها بعد الدخول ينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلم الزوج قبله يقرّا على نكاحهما وإلَّا بانت منه ، وأشار المحقّق في كلامه المتقدّم بثبوت قول بأنّه : إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقياً ، غير أنّه لا يمكن من الدخول عليها ليلًا ولا من الخلوة بها نهاراً ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 294 - 295 .. والظاهر أنّ مستند القول المشار إليها ، الذي للشيخ ( 5 )( 5 ) التهذيب : 7 / 300 ، الإستبصار : 3 / 181 .في الكتب غير المعدّة للفتوى وحكي عنه الرجوع في كتابي المبسوط والخلاف ( 6 )( 6 ) الخلاف : 4 / 325 - 326 ، المبسوط : 4 / 212 .رواية يونس ومرسلة محمد بن مسلم المتقدّمتين ، وهما مع فقدانهما لوصف الحجّية لا ينطبقان