تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلَّا قتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل ( 1 )( 1 ) الفقيه : 3 / 89 ح 334 ، الوسائل : 28 / 328 ، أبواب حدّ المرتد ب 3 ح 5 .. وهل المراد بالاستتابة ثلاثة أيّام هو تحقّق الاستتابة متكرّراً بتكرّر الأيام ، أو أنّ المراد بها هو الاستتابة الواحدة والإمهال ثلاثة أيّام ؟ فيه وجهان ، ولا يبعد الوجه الثاني . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المرتدّ ؟ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 256 ح 1 ، وج 6 / 174 ح 2 ، التهذيب : 10 / 136 ح 540 ، الإستبصار : 4 / 252 ح 956 ، الوسائل : 28 / 323 ، أبواب حدّ المرتد ب 1 ح 2 .. ورواية الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلَّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ، ولا عدّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدّة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام ( 3 )( 3 ) التهذيب : 9 / 373 ح 1333 ، الوسائل : 26 / 28 ، أبواب موانع الإرث ب 6 ذ ح 5 .. وموثّقة عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً ( صلَّى الله عليه وآله ) نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها