تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ، ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 435 ح 2 ، التهذيب : 7 / 300 ح 1253 ، الإستبصار : 3 / 181 ح 657 ، الوسائل : 20 / 540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 5 ح 1 .. ومنها : رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ؟ قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه . وروى في الوسائل رواية أُخرى لمنصور بن حازم ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 301 ح 1258 ، الإستبصار : 3 / 182 ح 662 ، الكافي : 5 / 435 ح 3 ، الوسائل : 20 / 546 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 3 .، والظاهر اتّحادهما . ومنها : مرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 300 ح 1254 ، الإستبصار : 3 / 181 ح 658 ، الوسائل : 20 / 546 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 1 .. ومنها : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال عليّ ( عليه السّلام ) : لا يفرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطَّاب ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 301 ح 1257 ، الإستبصار : 3 / 182 ح 661 ، الوسائل : 20 / 546 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 2 ..