مسألة 26 : لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز ، وكذا لو شرط إدرار مئونة أهله وعياله وإن كان ممّن يجب نفقته عليه حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه ، وإلَّا رجع إلى الوقف على النفس ( 1 ) .
مسألة 27 : لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف وبقيت الإجارة على حالها ، وكان الوقف مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة ، فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تماميّة الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر دون
شرح
الوقف التي يكون ملكاً للموقوف عليه .
ثمّ إنّه ذكر أنّ في صورة بطلان الشرط يمكن أن يقال في بعض صورها بالصحّة بالنسبة إلى ما يصحّ ، كما لو شرك نفسه مع غيره ، وفي بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل ، فيصحّ على الظاهر بالنسبة إلى ما بعد ، واحتاط استحباباً بإجراء الصيغة في مواردها ، ولا يخفى وجهه .
( 1 ) لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز لما حكي من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله في خبر أحمد ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 363 ح 1301 ، الكافي : 7 / 47 ح 1 ، وعنهما بحار الأنوار : 22 / 296 ، 297 ح 2 و 6 وج 43 / 236 ح 5 وج 103 / 183 ح 10 .، مع أنّه ليس شرطاً منافياً لمقتضى الوقف ، وكذا لو شرط إدرار مئونة أهله وعياله وإن كان ممّن تجب نفقته عليه ، حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه ، فلا تسقط بالشرط الكذائي عن الواقف الذي هو الزوج ، وإذا كان بعنوان تلك النفقة يرجع إلى الوقف على النفس ، وقد مرّ أنّه غير جائز .