حادّة أو زجاجة أو غيرها . نعم ، في وقوع الذكاة بالسنّ والظفر مع الضرورة إشكال ، وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لا يخلو من رجحان ، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضاً ، وإن كان الوقوع لا يخلو من قرب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره لم يحلّ وإن كان من المعادن المنطبعة ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وأمّا الآلة المسمّاة ب « استيل » فقد حقّقنا من المتخصّصين المتمركزين في بعض الأمكنة التي فيها معدن الحديد بواسطة بعض الموثّقين من الروحانيّين : أنّها حديدة أيضاً لا شيء آخر ، غاية الأمر أنّها النوع الممتاز من الحديد ، وقد حكى الواسطة عنهم أنّ كلمة « استيل » في لغة اللاتين بمعنى الحديد الممتاز ، ولذا أجبنا في جواب الاستفتاءات الكثيرة الواقعة مخصوصاً بلحاظ الذبح يوم النحر بجواز الاستفادة منها ، خصوصاً مع شدّة الابتلاء بها وكثرة الاستفادة منها .
وكيف كان ، يدلّ على انحصار الآلة بالحديد في حال الاختيار روايات كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ؟ فقال : لا ذكاة إلَّا بحديدة ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 227 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح 211 ، الاستبصار : 4 / 79 ح 294 ، وعنها الوسائل : 24 / 7 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 1 ح 1 ..
قال في مجمع البحرين : اللِّيطة هي قِشرُ القَصَبة والقناة . وقال فيه أيضاً : المَرْوُ حجارة بيضاء برّاقة تُقدَح منها النار ( 2 )( 2 ) مجمع البحرين : 3 / 1664 و 1690 ..
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة العود