تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
والحجر والقصبة ؟ فقال : قال عليّ عليه السلام : لا يصلح إلَّا بالحديدة ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 227 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح 212 ، الاستبصار : 4 / 80 ح 295 ، وعنها الوسائل : 24 / 7 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 1 ح 2 .. ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 227 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح 209 ، الاستبصار : 4 / 79 ح 292 ، وعنها الوسائل : 24 / 8 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 1 ح 3 .. ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا تذكّ إلَّا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 227 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح 210 ، الاستبصار : 4 / 79 ح 293 ، وعنها الوسائل : 24 / 8 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 1 ح 4 .. ولكن في مقابلها روايات دالَّة على الجواز بغير الحديد في صورة الضرورة . منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكَّيناً ؟ فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ( 4 )( 4 ) الفقيه : 3 / 208 ح 954 ، الكافي : 6 / 228 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 52 ح 214 ، الاستبصار : 4 / 80 ح 297 ، وعنها الوسائل : 24 / 8 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 2 ح 1 .. ومنها : رواية زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكَّين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 228 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح 213 ، الاستبصار : 4 / 80 ح 296 ، وعنها الوسائل : 24 / 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 2 ح 3 وص 25 ب 12 ح 3 ..