شرح
فكُلْ ، الحديث ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 237 صدر ح 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 73 صدر ح 309 ، وعنهما الوسائل : 24 / 42 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 22 ح 2 ..
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 238 ح 8 ، وعنه الوسائل : 24 / 42 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 22 ح 3 .، ولعلّ التقييد بخمسة أشبار ليس لأجل خصوصيّة فيه ، بل لأجل حصول القوّة على الذبح نوعاً عند ذلك .
ثمّ إنّ هذه المسألة لا ترتبط بمسألة شرعيّة عبادات الصبيّ وعدمها ، التي هي من القواعد الفقهية لأنّه لو لم نقل بالشرعية على خلاف ما اخترناه ( 3 )( 3 ) القواعد الفقهيّة للمؤلَّف دام ظلَّه : 1 / 341 - 356 .، لكنّه لا يستلزم اشتراط البلوغ في الذابح ، وعدم حلَّية أكل لحم الحيوان المذبوح بذبح الصغير لعدم الارتباط بين الأمرين ، وعدم الملازمة في البين .
وأمّا عدم اعتبار عدم الجنابة فلروايات :
منها : موثّقة السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح ( 4 )( 4 ) الكافي : 3 / 51 ح 12 ، تهذيب الأحكام : 1 / 130 ح 357 ، الاستبصار : 1 / 116 ح 391 ، وعنها الوسائل : 24 / 32 ، كتاب الصيد والذبائح ب 17 ح 2 ..
وأمّا الاكتفاء بذبح الأغلف ، فيدلّ عليه رواية مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عليه السلام أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان عليّ عليه السلام لا يرى به بأساً ( 5 )( 5 ) قرب الإسناد : 50 ح 161 ، وعنه الوسائل : 24 / 32 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 17 ح 3 والبحار : 65 / 320 ح 20 ..
ويدلّ على حلَّية ذبيحة ولد الزنا رواية صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان