تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلَّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 237 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 73 ح 308 ، الفقيه : 3 / 212 ح 983 ، وعنها الوسائل : 24 / 45 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 23 ح 7 .. والقيد المذكور في الذيل كبعض الروايات الظاهرة في الجواز في صورة الضرورة إنّما هو لأجل عدم وصول النوبة إلى المرأة والغلام في غير هذه الصورة ، ويؤيّده أنّ في بعض الروايات أنّه كانت لعليّ بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد ، بل ورد ذلك في روايات متعدّدة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 24 / 43 - 45 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 23 ح 2 و 4 و 9 .. وأمّا عدم اشتراط البلوغ ، فيدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي ؟ فقال : إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ، الحديث ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 237 ح 1 ، الفقيه : 3 / 212 ح 981 ، تهذيب الأحكام : 9 / 73 ح 310 ، وعنها الوسائل : 24 / 42 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 22 ح 1 .، إذا تحرّك أي صار حَرِكاً ، والحَرِك ك « كَتِف » : الغلام الخفيف الذكي ( 4 )( 4 ) المنجد : 128 ، الصحاح : 2 / 1194 .. ومنها : رواية مسعدة بن صدقة قال : سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام ؟ فقال : إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم الله عليها