مسألة 52 : لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة ولم يعيّن وصيّاً ، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك ، تولَّى الحاكم أمرها ، أو عيّن من يتولَّاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة تولَّاه من المؤمنين من يوثق به ( 1 ) .
مسألة 53 : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ، فتارةً : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ بأن يكون أعماله باطَّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه ، وأُخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظره ، ولا يعمل إلَّا ما رآه صلاحاً ، فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلا في التصرّف ، لكنّه
شرح
كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع عليه السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البرّ ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 58 ح 7 ، الفقيه : 4 / 162 ح 565 ، تهذيب الأحكام : 9 / 214 ح 844 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 393 ، كتاب الوصايا ب 61 ح 1 ..
( 1 ) لو أوصى الميّت وصيّة عهدية مفتقرة إلى الإجراء ولم يعيّن وصيّاً أصلًا ، أو عيّن الوصيّ ولكن بطلت وصايته بموت أو جنون لا يرجى زواله ، أو غير ذلك ، فعلى الحاكم أن يتولَّى أمر الوصيّة بالمباشرة أو بنصب من يتولَّاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة ، أو لم يمكن اطَّلاع الحاكم على هذه الجهة ، لبعده أو جهة أُخرى ، فالمتولَّي هو المؤمنون ، ولا يشترط فيهم العدالة وإن كان المعروف أنّه مع عدم الحاكم تصل النوبة إلى عدول المؤمنين ، لكن حيث إنّه لا تشترط العدالة في الوصيّ المعيّن الباقي على وصايته لا تشترط في المؤمنين أيضاً ، بل تكفي الوثاقة .