شرح
وعشرون .
ومن الواضح ضعف هذا الوجه ، لعدم الدليل على المحاسبة المذكورة ، ومشروعية القسامة مع عدم البيّنة لا يقتضي ذلك بوجه ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الشاهد الواحد لا يترتّب عليه الأثر لإثبات القتل أصلًا ، كما يدلّ عليه نفس دليل حجّية البيّنة ، كما لا يخفى .
وربّما يقال : إن الإطلاق أيضاً ينفي هذا القول ، ولكنّه إنّما يتمّ على تقدير ثبوت كونه في مقام البيان ولو من هذه الجهة ، وأمّا لو كان في مقام بيان مجرّد الاعتبار وأصل المشروعية فلا مجال للأخذ به ، هذا في العمد .
وأمّا في الخطأ وشبهه ، فالمشهور كما اعترف به العلَّامة ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 297 .بل عن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب ، مشعراً بالإجماع عليه ( 2 )( 2 ) غنية النزوع : 441 .، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه صريحاً أنّها خمسة وعشرون ( 3 )( 3 ) الخلاف : 5 / 308 مسألة 4 .، ولكنّ المحكيّ عن المفيد ( 4 )( 4 ) المقنعة : 736 .والديلمي ( 5 )( 5 ) المراسم : 233 .والحلَّي ( 6 )( 6 ) السرائر : 3 / 338 .والفاضل ( 7 )( 7 ) تحرير الأحكام : 2 / 252 253 ، ولكن اختار في المختلف : 9 / 311 مسألة 19 « أنها خمسة وعشرون » .وولده ( 8 )( 8 ) إيضاح الفوائد : 4 / 615 .والشهيدين ( 9 )( 9 ) اللمعة الدمشقية : 177 ، الروضة البهية : 10 / 73 74 .هو الحكم بالتسوية بينهما وبين العمد في اعتبار الخمسين .