تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
المعهودة غير القسامة ( 1 ) . مسألة 6 - لا يشترط في اللَّوث وجود أثر القتل على الأقوى بعد قيام الأمارة الظنّية على أصل القتل ، ولا يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه ، كما في سائر المقامات على الأصحّ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الوجه في بطلان اللَّوث أنّك عرفت أنّ معناه هي الأمارة الموجبة للظَّن الشخصي للحاكم بصدق المدّعى في دعواه ، ومن الواضح أنّه مع تعارض الأمارة الموجبة لذلك لولا المعارض مع الأمارة الموجبة للظن بالخلاف كذلك لا يتحقّق هناك ظنّ بالصدق المذكور ، لأنّ تعارض الأمارتين يوجب تساقطهما وجعلهما كأنّه لم يكن في البين أمارة ، وعليه فلا يتحقّق اللَّوث مع التعارض بوجه ، بل لا بدّ في مثله فصل الخصومة بغير القسامة بعد اشتراط مشروعيتها بخصوص صورة اللَّوث ، كما عرفت . ( 2 ) قال في الجواهر : لا أجد فيه أي في أنّه لا يشترط في اللَّوث وجود أثر القتل خلافاً بيننا إلَّا من أبي علي ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 9 / 445 مسألة 118 .. نعم حكي عن أبي حنيفة من العامة الاشتراط حيث قال : إن لم يكن جراحة ولا دم فلا قسامة ، وإن كان جراحة ثبتت ، وإن لم يكن وكان دم فإن خرج من أذنه ثبتت ، لا إن خرج من أنفه ( 2 )( 2 ) بدائع الصنائع : 6 / 356 ، الحاوي الكبير : 16 / 254 ، المبسوط للسرخسي : 26 / 114 ، الخلاف : 5 / 310 مسألة 8 .وحكي عن مبسوط الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 3 )( 3 ) المبسوط : 7 / 215 .تقويته ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 241 242 ..