تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستُعيد المال إن أمكن وإلَّا يضمن الشهود ، ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد ، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ، ولو أقرَّ الشهود أيضاً بالتزوير ، ويحتمل
شرح
جميعاً ، تشترك المسألتان في أنّه يجوز لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم ، ويجوز له قتل الواحد والأكثر ، وإن لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلَّا على نفسه فحسب . ولكن قال الشيخ في محكي النهاية : يقتل ويردّ عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ( 1 )( 1 ) النهاية : 335 .، وذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لا وجه له ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 928 .، مع دلالة بعض الروايات عليه ، مثل : صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ؟ قال : فقال : يقتل الرابع ( الراجع خ ل ) ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 329 ، كتاب الشهادات ب 12 ح 2 .، ولكنّه حملها صاحب الجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 228 .على اعتراف الباقين بالخطإ ، كما أنّه قد حمل رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمّ رجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية . قال : قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 329 ، كتاب الشهادات ب 12 ح 3 .على ربع الدية لا تمامها ، وكيف كان فالحقّ مع ما في المتن .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 530 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )