تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثم رجعوا فإن قالوا : تعمّدنا اقتصّ منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وإن قال بعضهم : تعمّدنا وبعضهم : أخطأنا ، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطإ الدّية بمقدار نصيبه ، ولوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم ويردّ الباقون قدر جنايتهم ( 1 ) .
شرح
تمامية الحكم كالأمثلة المذكورة في المتن ، وأمّا بالنسبة إلى الحقوق عدا ما تقدّم كالقتل والجرح فقد قوّى فيه عدم النقض ، وإن تردّد فيه المحقّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 927 .، والوجه في عدم النقض تمامية الحكم لفرض كون الرجوع بعده وقبل الاستيفاء ، ولا يكون المورد حدّا حتى يدرأ بالشبهة . الأمر الثالث : ما لو كان الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء في حقوق الناس ، وقد قوّى فيه عدم النقض وإن كانت العين باقية لأنّه لا وجه للنقض ، وبقاء العين لا دخل له في جواز النقض ، ولكنّ المحكي عن نهاية الشيخ ( 2 )( 2 ) النهاية : 336 .تردّ على صاحبها ولا غرامة على الشهود ، واستدلّ له برواية جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 327 ، كتاب الشهادات ب 11 ح 2 .. ( 1 ) لو كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص ، وقد تحقّق الاستيفاء
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 527 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )