شرح
إلَّا ما يترتّب على غيره من دون ضمان البضع وجود بعض الروايات ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلَّقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلَّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 331 ، كتاب الشهادات ب 13 ح 3 ..
وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلَّقها فتزوّجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ويضمّنان الصداق للزوج ، ثم تعتدّ ثم ترجع إلى زوجها الأوّل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 330 ، كتاب الشهادات ب 13 ح 1 و 2 .، ورواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين مع وضوح الوحدة وعدم التعدّد ، وفي الجواهر بعد ذكر الخبرين : إلَّا أنّ الأخير منهما كما ترى خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهما ، وحينئذٍ يشكل ضربهما الحدّ ، كما أنّه يشكل نقض الحكم بمجرّد إنكار الزوج ، فهو حينئذٍ شاذّ غير موافق لما سمعته من الشيخ ولا من غيره ، وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتهما من دون حكم الحاكم ، ثمّ لمّا جاء الزوج رجعا عن الشهادة واعترفا بأنّهما شهدا زوراً إلى أن قال - : وأمّا الأوّل فهو مع خلوّه عن الحدّ الذي ذكره الشيخ والرجوع عن الشهادة أعمّ من إيجاب الحدّ ، إذ لعلَّه خطأ ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 232 233 ..
وما حكاه عن الشيخ في النهاية في أوّل البحث هو أنّه إن شهد رجلان على