تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فروع : الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلَّا الطلاق والظَّهار ( 1 ) .
شرح
الطبيعة والماهيّة ، وعليه فلا دليل يعتمد عليه على جواز قبول شهادة المرأة الواحدة غير القابلة ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه لا يلحق بالمرأة الواحدة الرجل الواحد وإن كانت شهادته تعادل اثنتين بمقتضى الآية الشريفة ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 282 .، إلَّا أنّه لا دليل على إطلاق المعادلة ولا على أولوية الرجل من المرأة من هذه الجهة ، كما لا يخفى . ( 1 ) امّا شرطية الشهادة في الطلاق فلدلالة قوله تعالى في آية الطلاق : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) الطلاق 65 : 2 .الظاهر في وجوب إشهاد رجلين عادلين ، وقد مرّ عدم جواز شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمّات ( 3 )( 3 ) مرّ في المسألة الثانية من هذا المبحث .، بخلاف النكاح الذي تجوز شهادتهنّ فيه إذا كان معهنّ رجل ( 4 )( 4 ) مرّ في المسألة الرابعة من هذا المبحث .، وأمّا شرطيتها في الظهار فلما سيجيء في كتابه من الدليل على ذلك . وأمّا عدم الشرطية في غيرها من العقود والإيقاعات فلعدم الدليل عليها حتى مثل قوله تعالى في آية الدين : * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * ( 5 )( 5 ) البقرة 2 : 282 .الآية ، لأنّه محمول على الاستحباب لعدم كون
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 495 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )