الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلَّا نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها ( 1 ) .
شرح
الاستشهاد شرطاً للقرض ومثله إجماعاً ( 1 )( 1 ) راجع الخلاف : 6 / 249 مسألة 1 ، وكشف اللثام : 2 / 383 ، وجواهر الكلام : 41 / 178 .، بل هو كقوله تعالى : * ( ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) * ، ضرورة عدم وجوب الكتابة ، نعم ذهب العامّة إلى اعتبار الإشهاد في صحة النكاح ( 2 )( 2 ) الأم : 5 / 22 ، ومختصر المزني : 164 ، والحاوي الكبير : 11 / 84 ، وبداية المجتهد : 2 / 17 ، والمغني لابن قدامة : 7 / 340 ، وحلية العلماء : 6 / 365 و 8 : 245 .، وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في النكاح الدائم ( 3 )( 3 ) حكى عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 7 / 118 مسألة 58 ..
والروايات الدالَّة على هذا القول بين ما هو ضعيفة سنداً ( 4 )( 4 ) هي رواية المهلَّب الدلَّال عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، وسائل الشيعة : 21 / 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 11 ح 11 .أو غير تامّة من حيث الدلالة ( 5 )( 5 ) هي رواية المعلَّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، وسائل الشيعة : 21 / 65 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 31 ح 3 .، مضافاً إلى وجود الروايات المستفيضة الدالَّة على عدم اشتراط الاشهاد في النكاح ( 6 )( 6 ) انظر وسائل الشيعة : 20 / 97 100 أبواب مقدّمات النكاح ب 43 .، مثل :
صحيحة زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود ؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 20 / 98 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 43 ح 3 ..
( 1 ) أمّا تبعية الحكم للشهادة فلقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان »