تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
الوصية الشامل للوصية التمليكية وغيرها كما لا يخفى ، وعلى تقدير الاختصاص بالوصية التمليكية بلحاظ كلمة الربع يكون التقييد بنحو أوضح . ثمّ إنّ الحلبي روى في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة ادّعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال : تصدّق في ربع ما ادّعت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 5 .. ومن المعلوم أنّها شاذّة لا عامل بظاهرها منّا لأنّه لا يصدّق المدّعى بمجرّد دعواه ، ولا مجال لأن يكون شاهداً لنفسه ، هذا كلَّه بالإضافة إلى ربع الوصية كذلك . وأمّا بالإضافة إلى ربع ميراث المستهل فظاهر عدّة من الروايات القبول ، سواء كانت الشاهدة هي القابلة أو امرأة أُخرى ، مثل : صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 352 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 6 .. وموثقة سماعة قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 357 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 23 .. ويستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث ، مثل : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال : وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 10 ..